مكتبة الآثار
كل ما وصلنا من بحوثه وحلقاته ومقالاته وأجوبته، وما ذُكر من مؤلفاته ولم يُعثر عليه بعد. لكل أثر بطاقة توثيق تبيّن حالة نصه ودرجة نسبته إليه ومواضع نشره.
القول الأصوب في المسح على الجورب
يقرّر الشيخ أنّ المسح على الجوربين لم يصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنّ حديث المغيرة فيه شاذّ ضعّفه أحمد وابن مهدي وابن معين ومسلم وغيرهم، مستدلًّا بأنّ روايات المغيرة كلّها واقعة واحدة في غزوة تبوك. ويبيّن من كتب اللغة والمذاهب أنّ الجورب الذي مسح عليه بعض الصحابة كان ثخينًا يُمشى فيه أو منعّلًا، وأنّ مستند المجيزين القياس على الخف، فلا يجوز المسح على جوارب اليوم إلا لحاجة كالمسنّ والمضطر. ويدافع في ردوده عن ذلك أمام الاحتجاج بالمرداوي ومتأخري الحنابلة.
هل تعلم كيف يحكم علم الأصول في مسألة المسح على الجوربين؟
صيغة منقّحة موسّعة لرسالة الشيخ في المسح على الجوربين، طلب فيها اعتمادها وإلغاء الأولى. يكرّر تضعيف حديث المغيرة وبيان أنّ الجورب لا تعريف منضبطًا له لأنّه لفظ فارسي، ويضيف معالجة أصولية: شروط القياس وأنّ المسح على الخفين معدول به عن القياس فلا يقاس عليه، وأنّ مسح الصحابة من باب تحقيق المناط، مع تعريف الرخصة والعزيمة نقلًا عن أصول الفقه لأبي زهرة، وآثار عن عمر وأبي أيوب وابن عمر في تفضيل الغسل. وينتهي إلى منع المسح على الجوارب الرقيقة إلا للحاجة.
التجلية لحكم الجلوس للتعزية
يرى الشيخ أنّ «جلسة التعزية» المعروفة في الشام بالتمساية والعصرية بدعة. فيعرض عادات الجاهلية عند الموت ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ومنها الإسعاد في النياحة، ثم يبيّن أنّ السنة الثابتة اتباع الجنائز والصلاة عليها ودفنها، وأنّ التعزية مستحبة ليس فيها حديث صحيح. وينقل كراهة الجلوس للعزاء عن الحنفية (ابن عابدين، البزازية) والشافعي والنووي والحنابلة والمعيار، وحديث جرير «كنا نعدّ الاجتماع إلى أهل الميت…». وفي ردّه يناقش أدلة رسالة «ظافر» في الجواز ويصحّح أثر جرير.