مكتبة الآثار
كل ما وصلنا من بحوثه وحلقاته ومقالاته وأجوبته، وما ذُكر من مؤلفاته ولم يُعثر عليه بعد. لكل أثر بطاقة توثيق تبيّن حالة نصه ودرجة نسبته إليه ومواضع نشره.
القول الأصوب في المسح على الجورب
يقرّر الشيخ أنّ المسح على الجوربين لم يصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنّ حديث المغيرة فيه شاذّ ضعّفه أحمد وابن مهدي وابن معين ومسلم وغيرهم، مستدلًّا بأنّ روايات المغيرة كلّها واقعة واحدة في غزوة تبوك. ويبيّن من كتب اللغة والمذاهب أنّ الجورب الذي مسح عليه بعض الصحابة كان ثخينًا يُمشى فيه أو منعّلًا، وأنّ مستند المجيزين القياس على الخف، فلا يجوز المسح على جوارب اليوم إلا لحاجة كالمسنّ والمضطر. ويدافع في ردوده عن ذلك أمام الاحتجاج بالمرداوي ومتأخري الحنابلة.
جوابه في موضوع: «مذهب مالك وأحمد في العورة»
يوضّح الشيخ أنّ القبل والدبر عند المالكية هما العورة المغلّظة التي يبطل ظهورها الصلاة، وأنّ ما بين السرة والركبة عورة مخفّفة، ولا يعني ذلك إجازتهم كشف الفخذ إلا في بعض الحالات.
جوابه في موضوع: «من هو محاور الإمام الشافعي في الأم؟»
يجيب الشيخ عن سؤال: من محاور الشافعي في «الأم»؟ فيقرّر أنّ المحاورات حقيقية جرت مع علماء آخرين، وأنّ «بعض الناس» عنده أبو حنيفة و«أصحابنا» مالك، وأنّه لا يسمّي محاوريه أدبًا مع المخالف. ويسوق مواضع من الأم بأجزائها وصفحاتها تدلّ على أنّ المناظر حنفي، منها مناظرته محمد بن الحسن الشيباني، ويحيل إلى تاريخ دمشق لابن عساكر لأسانيدها، وينفي أن يكون في الأم افتراض لوقائع لم تحدث.
هل تعلم كيف يحكم علم الأصول في مسألة المسح على الجوربين؟
صيغة منقّحة موسّعة لرسالة الشيخ في المسح على الجوربين، طلب فيها اعتمادها وإلغاء الأولى. يكرّر تضعيف حديث المغيرة وبيان أنّ الجورب لا تعريف منضبطًا له لأنّه لفظ فارسي، ويضيف معالجة أصولية: شروط القياس وأنّ المسح على الخفين معدول به عن القياس فلا يقاس عليه، وأنّ مسح الصحابة من باب تحقيق المناط، مع تعريف الرخصة والعزيمة نقلًا عن أصول الفقه لأبي زهرة، وآثار عن عمر وأبي أيوب وابن عمر في تفضيل الغسل. وينتهي إلى منع المسح على الجوارب الرقيقة إلا للحاجة.
التجلية لحكم الجلوس للتعزية
يرى الشيخ أنّ «جلسة التعزية» المعروفة في الشام بالتمساية والعصرية بدعة. فيعرض عادات الجاهلية عند الموت ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ومنها الإسعاد في النياحة، ثم يبيّن أنّ السنة الثابتة اتباع الجنائز والصلاة عليها ودفنها، وأنّ التعزية مستحبة ليس فيها حديث صحيح. وينقل كراهة الجلوس للعزاء عن الحنفية (ابن عابدين، البزازية) والشافعي والنووي والحنابلة والمعيار، وحديث جرير «كنا نعدّ الاجتماع إلى أهل الميت…». وفي ردّه يناقش أدلة رسالة «ظافر» في الجواز ويصحّح أثر جرير.
بيان حكم الإنشاد والحضرة في مذاهب الأئمة الأربعة
يجمع الشيخ فتاوى علماء المذاهب الأربعة وأقوال متقدمي الصوفية في الغناء والرقص، ردًّا على من يسوّغ «الإنشاد» و«الحضرة» في المساجد والبيوت وينسب إباحتها إلى المذاهب. يبدأ ببيان أنّ الإنشاد لغةً قراءة الشعر بصوت مرتفع، وأنّ التلحين يجعله غناءً، ثم ينقل عن البزازية والطحاوي، والشافعي والعز بن عبد السلام والحصني، ومالك والطرطوشي والشاطبي والحفار من المعيار، وابن قدامة، والسهروردي والجنيد. ويخلص إلى أنّهم متفقون على المنع والتبديع ورد الشهادة ووجوب الإنكار.
جوابه في موضوع: «حكم ترتيل القنوت»
يقرّر الشيخ أنّ الأصل في دعاء القنوت الإسرار والتضرّع لا الترتيل والتطريب، ناقلًا مذهب مالك وأبي حنيفة في الإسرار، وقول الشافعية بالجهر دون جهر القراءة، وكلام ابن حزم والنووي عن الغزالي، والمدونة والطرطوشي وابن الحاج في المدخل. ويفرّق بين تحسين الصوت بالقرآن وبالدعاء، وينتقد أئمة يخالفون مذاهبهم في رمضان فيطيلون القنوت ويجهرون به إرضاءً للناس، مستشهدًا بحديث «يعتدون في الطهور والدعاء».
عيد رأس السنة الميلادية وتهنئة النصارى واليهود وفتاوى العلماء
يردّ الشيخ على زعمٍ منتشر في الشابكة بأنّ تهنئة اليهود والنصارى بأعيادهم مسألة اجتهادية وأنّ المانعين من المتشددين المعاصرين، فيقرّر أنّها من الواضحات التي لا يُعرف فيها قول بالجواز لعالم معتبر، ويطالب أصحاب الدعوى بالأمانة في نسبة الفتوى. ويسوق نقولًا عن المالكية من المدخل لابن الحاج والعتبية والواضحة، ومن المعيار للونشريسي في الاحتفال بفاتح السنة الميلادية، وعن النووي في الروضة والغزالي في الإحياء من الشافعية.
نعيُه شيخه العلامة الدكتور مصطفى سعيد الخن
ينعى الشيخ شيخه مصطفى سعيد الخن الذي توفي في جامع الحسن بن علي بدمشق أثناء خطبة الجمعة للشيخ كريّم راجح عن تسع وثمانين سنة، ويدعو له، ويلحق حاشية بترجمة موجزة: مولده بدمشق سنة 1340هـ، وشيوخه، ودكتوراه الأزهر في الأصول، وتأسيسه كلية الشريعة بدمشق، وأهم مؤلفاته.
جوابه في موضوع: «إشكال في الاجتماع وصنع الطعام للميت»
يجيب الشيخ سائلًا عن التعارض بين حديث جرير وحديث عائشة في التلبينة بنقل تعليقه على رسالة «الأخ ظافر». فيبيّن أنّ أحدًا من الأئمة لم يستدلّ بحديث عائشة على جواز مجلس العزاء، وأنّ ابن قدامة والمرداوي ينصّان على الكراهة، ويصحّح أثر جرير من طريق الطبراني وعباد بن العوام، وينفي أن يكون الدارقطني أعلّه، ويستشهد بآثار عمر بن عبد العزيز وأبي البختري. وفي ردّه ينفي ثبوت قول أحمد في حديث جرير «لا أصل له» من حيث النسخ.